الشيخ سيد سابق
550
فقه السنة
" فلو كنت احترثته " وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر أنه تحل ابنه عاصما دون سائر ولده ، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين . قال في الفتح " : وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن اخوتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم " ا . ه على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع . الجواب العاشر : إن الاجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص . ا . ه فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم . واختلف الموجبون في كيفية التسوية . فقال محمد ابن الحسن واحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث . واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب